السجن والغرامة عقوبة التلاعب ببطاقة إثبات الإعاقة وفقا للقانون

السجن والغرامة عقوبة التلاعب ببطاقة إثبات الإعاقة وفقا للقانون
View on original source
Category: Politics
Share
Archive
Like
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: السجن والغرامة عقوبة التلاعب ببطاقة إثبات الإعاقة وفقا للقانون, اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 09:46 مساءً شدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على محاولات التلاعب بالمستندات الرسمية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بعقوبات مشددة، حماية للحقوق والخدمات المقررة لهم وضمان وصولها إلى مستحقيها. وطبقا للمادة (٤٩) يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من: ١ – زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما. حالات يعد فيها ذو الإعاقة معرضا للخطر وأقرت المادة (٤٦) من القانون ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية: ١ – إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر. ٢ – حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له. ٣ – الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم. ٤ – استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون. ٥ – وجود الاطفال او الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة. ٦ – عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ). ٧ – عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك. ٨ – إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووفقا للمادة (٤٦) مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية: إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

(0)Comments

 

A note on cookies

Newshunt uses essential cookies to keep you signed in and to remember your language and country, so the site works the way you expect. With your permission, we'd also like to use analytics cookies to understand how people use Newshunt and improve it over time.

Accepting only affects analytics. To learn more, view our Privacy Policy or Terms & Conditions.